أحمد بن عبد الرزاق الدويش

389

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 4347 ) س : بعد كثرة جدل في مجلس من مجالس البادية حول رجل أنقذ امرأة من الغرق في بئر ، وقد قيل : إن المنقذ خطب المرأة المذكورة بعد الإنقاذ ، وفي حالة حضورهم عند المأذون أخبروا المأذون أن هذا الخاطب قد أنقذ مخطوبته من الغرق ، فقال لهم المأذون : إذا كان أنه سبق أن أنقذها فلا تحل له زوجة ، مع العلم أن الله سبحانه بين ما يحل وما يحرم في سورة النساء ، فهل هناك خلاف عند أهل العلم في قول المأذون ، وما جاء في السورة الكريمة ؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم توجيهنا إلى الصواب ، كما أفيد سماحتكم أنني أكثرت الجدل مع ناسب الخبر المشار إليه بعاليه قائلا لهم لا أعرف إلا ما جاء به كتاب الله في سورة النساء . أفتونا رحمكم الله . ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز له الزواج بها ، وإنقاذه لها لا يمنع من زواجه بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز